فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11155 من 346740

الجزية، وصار ذمياً بعد تنبيه الإمام عليه في أنه إن قام سنة وضعت عليه الجزية.

فالحربي إذا دخل دار الإسلام يطلب الأمان عقد معه الأمان لمدة مؤقتة أقل من سنة قلا يمكن من الإقامة الدائمة أو الطويلة، وإنما يسمح له بالإقامة اليسيرة.

وهو قول فقهاء الحنفية ووجه للشافعية.1

القول الثاني: أن مدة الأمان يجب ألا تزيد على أربعة أشهر، ويبلغ بعدها المأمن، وهذا في حق الرجال المستأمنين.

أما النساء: فلا يحتاج في أمانهم إلى التقييد بمدة معينة وقد نص الإمام الشافعي في الأم على أن المرأة المستأمنة إذا كانت ببلاد الإسلام لم تمنع ولا تتقيد بمدة لأن الأربعة إنما هي للرجال من المشركين.

وهو قول المالكية والمشهور عند الشافعية.2

1 شرح الكنز للزيلعي 3/268، والفتاوى الهندية 2/234، وشرح فتح قدير 5/327، وشرح السير الكبير 1/344، ومغني المحتاج 4/238، وفتح الجواد 2/338، وحاشية إعانة الطالبين 4/207-208، وروضة الطالبين 10/281 والأحكام السلطانية للماوردي ص 146.

2 قوانين الأحكام ص 75، وأسهل المدارك 2/217، وتحرير الأحكام ص 349، وحاشية الشرقاوي 2/421، وتحفة المحتاج 9/268، والسراج والوهاج ص 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت