فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30901 من 346740

الشرعية التي اعتبرت فيها القرائن وشواهد الحال كافية في إثبات الجناية ومن ثَم إنزال العقوبة الشرعية على مقترفها.

الدليل الأول:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَعَمَ أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَكُورَةً عَلَى نَفْسِهَا فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا، وَفَرَّ صَاحِبُهَا ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا ذَوُو عَدَدٍ فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتِ اسْتَغَاثَتْ بِهِ فَأَخَذُوهُ وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ فَجَاءُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ قَالَ: فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أُغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُونِي هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي قَالَتْ: كَذَبَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» فَقَامَ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: لَا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي فَأَنَا الَّذِيُ فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ فَاعْتَرَفَ فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَالَّذِي أَغَاثَهَا وَالْمَرْأَةُ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ وَقَالَ لِلَّذِي أَغَاثَهَا قَوْلًا حَسَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَى؟ فَأَبَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ» [1]

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: [إمَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى عَلَى الْمُعْتَادِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ بِرَجْمِ الَّذِي جَاءُوا بِهِ أَوَّلًا، فَوَهَمَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِ الْمُعْتَرِفِ. وَأَيْضًا فَاَلَّذِينَ رَجَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الزِّنَا مَضْبُوطُونَ مَعْدُودُونَ، وَقِصَصُهُمْ مَحْفُوظَةٌ مَعْرُوفَةٌ. وَهُمْ سِتَّةُ نَفَرٍ: الْغَامِدِيَّةُ، وَمَاعِزٌ، وَصَاحِبَةُ الْعَسِيفِ، وَالْيَهُودِيَّانِ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّ رَاوِيَ الرَّجْمِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ اسْتَبْعَدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرْجُمْهُ وَعَلِمَ أَنَّ مِنْ هَدْيِهِ: رَجْمَ الزَّانِي. فَقَالَ:"وَأَمَرَ بِرَجْمِهِ"] [2]

ففي هذا الحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم الرجل المُغيث بناءً على شواهد الحال لأن المرأة ذكرت شيئاً من الشواهد القوية في حقه من ذلك قرينة عدوه وشهود القوم على ركضه وأخذه على تلك الحال، مع أن الذي يثبت به الزنا فيما يتعلق بالشهود من أشد القضايا

(1) - السنن الكبرى للنسائي (6/ 474) (7270) صحيح

(2) - الطرق الحكمية (ص: 53)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت