فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56904 من 346740

وهذه القاعدةُ غيرُ التي قبلها؛ لأن هذه في المعاوضاتِ التي يُسمّي لها ثمنا [1] اتفق عليها المتعاوِضانِ؛ فحيثُ تعذّرَ معرفةُ المسمَّى، أو تعذّرَ تسليمُه (لكونِ التسميةِ غيرَ صحيحة) لغرر أو تحريمِ آخر؛ فإنه يُرجعُ إلى قيمةِ ذلك ذلك الذي سُمِّيَ له الثمنُ الذي تعذّرَ تسليمُه، فيدخلُ في هذا: البيعُ والإجارةُ بأنواعها. فإذا باعَ شيئًا بثمن وتعذَّرَ معرفةُ الثمن الذي سمَّياهُ في العقد؛ رُجِعَ إلى قيمةِ المبيعِ الذي وقَعَ عليه العقدُ؛ لأن الغالبَ أنّ السلعَ تُباعُ بأقيامِها.

وكذلك؛ إذا تعذَّرَ معرفةُ الأُجْرة رجعنا إلى أُجرةِ المِثْلِ. وكذلك؛ لو كان الثمنُ أو الأُجرةُ مُحرَّمينِ أو [فيهما] [2] جَهالة.

[ومِثلُ ذلك؛ المسمَّى في مُهورِ النِّساءِ إذا تعذّر معرفتُه أو تسليمُه؛ فإنه يجبُ مهرُ المِثلِ. والله أعلم] [3] .

القاعدةُ العشرون: إذا تَعَذَّرَ معرفةُ مَنْ له الحقُّ جُعِلَ كالمَعْدومِ. [4]

(1) - وقرأت للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بالبناء لما لم يسمَّ فاعله:"يُسمّى لها ثمنٌ".

(2) - في (ب) :"منهما"، ولعلّ الصواب ما ثبت أعلاه.

وقال الشيخ ابن عثيمين معلقا - رحمه الله: (( هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنهما إذا كان محرّمينِ فالعقد غير صحيح. وكذلك إذا كانا فيهما جهالة. والظاهر أن هذا من المؤلف سهو - رحمه الله -، وإذا قلنا: إن العقد لا يصح فإنا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات. ضمان المتلفات: المثلي بمثله والمتقوَّم بقيمته ) )اهـ.

(3) - ما بين المعكوفين ساقط من (أ) .

(4) - انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (2/ 130) ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ص126) . (أ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت