فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56907 من 346740

ومن ذلك؛ تأجيلُ الديون إلى آجال مجهولة.

وأما الميسرُ في المغالبات؛ فكلُّ مغالبةٍ فيها عِوَضٌ من الطرفينِ؛ فهي: من الميسرِ؛ كالنَّرْدِ والشِّطرنجِ، والمغالباتُ القولية والفعليَّةِ.

ويستثنى من هذا: المسابقةُ على الخيلِ، أو الإبلِ، أو السِّهامِ؛ فإنَّها مستحبَّة لما فيها من الإعانةِ على الجهادِ في سبيلِ الله، ولا يُشترَطُ لها مُحلِّلٌ [1] على القول الصحيحِ.

القاعدةُ الثانيةُ والثالثةُ والعشرون: الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا؛ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حلالاً. ... والمسلمونَ على شروطِهم إلا؛ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حلالاً. [2]

(1) - قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - معلقا: (( وهو ثالث يساوي فرسه فرَسيهما. هذا المحلل ما يدفع شيئا: إن سبق أخذ العوضين من هذا وهذا، وإن سُبق فليس عليه شيئا. قالوا: إن هذا المحلل من أجل أن تخرج هذه المسابقة عن شبه القمار. ولكن يقال: ما الدليل على المحلل؟ ليس هناك دليل. ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع لفائدتها العظيمة ) ).

جاء في الحاشية تعليقا على قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:"ليس هناك دليل": (( قصد أنه لا يصح في الباب شيء، فحديث أبي هريرة هو الوحيد في الباب، وقد أخرجه أبو داود(2579) ، وابن ماجه (2876) وغيرهما. وهو حديث ضعيف الإسناد، والصواب أنه من قول سعيد ابن المسيب كما أخرجه مالك (2/ 468) . ولفظ المرفوع: «مَنْ أَدْخَلَ فرساً بينَ فرسينِ، فإن كان يُؤمن أن يُسبق فلا خير، وإن كان لا يُؤمن أن يُسبق فلا بأس» . وانظر: علل ابن أبي حاتم (2/ 318) ، والتلخيص الحبير (4/ 163) ، الإرواء (1509) . ))اهـ.

(2) [22، 23] - انظر: القواعد النورانية (ص204) ، المغني لابن قدامة (7/ 5) ، فتح الباري لابن حجر (5/ 297،312) . (أ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت