فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56941 من 346740

وإذا فعل المحظورَ وهو معذور: لا حرجَ عليه ولا إعادة ولا بدل [1] . واختاره شيخ الإسلام وطَرَده في كل المسائل.

ومن الفروق الضعيفة: كراهةُ السواك للصائم بعد الزوال لا قبله.

والصحيح: استحبابُ السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق.

ومن الفروق الضعيفة: تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة. وأنَّ من وجد عيبا في مبيعٍ خُيِّرَ بين الردِّ والأرْشِ [2] . وفي الإجارةِ: يخيَّرُ بين الإمساك بلا أرش وبين الردّ ..

والصوابُ: استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه.

وشبيه لهذا؛ تفريقهم بين الوصية [ببيته] [3] ونحوِه بعد موته، وبين وقفِه بعد موتِه: وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته؛ لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به.

والصحيحُ: أن له الرجوع في الأمرين؛ لأنه لا فرق بينهما إلا فرْقا صوريا.

ومن الفروق الضعيفة: في التعاليق: أن الفسوخَ: يصحُّ تعليقُها، وأما العقود: فلا يصح تعليقُها إلا عقودَ الوِكالة والوِلايات؛ فيصحُّ تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب.

والصوابُ: جوازُ تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح.

(1) - وهنا يُحسن أن نضع الفاء: ''وهو معذور فلا حرج عليه''؛ لئلا يوهم أن جملة ''لا حرج'' صفة لمحظور؛ فيختلف المعنى )) .

(2) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( والأرْشُ هو الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة ) ). (أ)

قال الرازي في [مختار الصحاح: أ ر ش] : (( الأرش بوزن العرش: دية الجراحات ) ).

وقال ابن الأثير - رحمه الله - في [النهاية:1/ 39/أرش] : (( قد تكرر فيه ذكر الأرش المشروع في الحكومات، وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا طلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع. يقال: أرشت بين القوم؛ إذا أوقعت بينهم ) ).

(3) - في (ب) : ''ببينة'' والصحيحُ أعلاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت