فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56950 من 346740

وأما الألفاظ التي تحتمِل خلافَ المفهوم احتمالا مرجوحًا: فلا يقبلُ صاحبها حكما، ولكنّه يُديَّن.

وهل الأوْلى للمرأة أن تُديِّن زوجها في مثل هذه الأمور، أو ترفعُه إلى الحاكم؟ الأوِلى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقَه، أو غلَبَ على ظنّْها صدقُه: وَكَلَتْهُ إلى دينه؛ لأن احتمالَ إرادتِه ما قال قويٌّ. وإن غلَب على ظنِّها كذبه: رفعتْه إلى الحاكم.

ومن الفروقِ الصحيحةِ بين: مسحِ الجبيرةِ ومسحِ الخفّين ونحوِهما:

أنّ الجبيرةَ لا تكونُ إلا عند الضرورة إليها، وتُمسحُ كلها في الحدث الأكبر والأصغر، ويُمسحُ عليها إلى حلِّها أو بُرْء ما تحتها، ولا يُشترطُ لها تقدُّم الطّهارة على الصحيح.

وأما مسحُ الخفين، والعمامة، والخمار: فيجوزُ في الضرورةِ والسَّعة، ولا بدَّ فيه من تقدّم الطهارة، ويكون في الحدث الصغر خاصة، ومُدَّتُه للمُقيمِ يومٌ وليلة، وللمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ بلياليها. [1]

ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن طهارة الأحداثِ لا بدَّ فيها من نيّةٍ؛ لأنها معنًى من المعاني. وطهارة النجاسة لا يُشترط لها نيّة، سواء كانت على البدن، أو الثوب، أو البقعة؛ لأنها من أقسام التروك التي القصدُ منها إزالتُها.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله - معلقا على هذا الموضع: (( .. أما العمامة فليس في السنة على أنها مؤقتة، ... ولا يصحُّ قياسها على الخفين؛ لأن الخفّين مسح على ساتر لمغسول، والعمامة مسح على ساتر لممسوح. فأصل طهارة الرأس مخففة ... فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة عندي: أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وليس للمسح عليها وقت محدود، والخمار من باب أولى ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت