فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56953 من 346740

وكلُّ ذلك مقيَّد إذا كان لغير شهوة.

ومن الفروق الصحيحة: أن اللباس ثلاثة أقسام:

* قسمٌ حلالٌ على الذكورِ والإناث: وهو الأصل في جميع أنواع الأَكْسِية التي لم يرد منعٌ من الشارع منها.

* قسمٌ حرامٌ على الذكور والإناثِ: مثل المَغْصُوبِ، والتشبُّه بالكفّار، وتشبُّه كل واحدِ من الرجالِ والنساءِ بالآخر.

* وقسمٌ حرامٌ على الذكورِ دونَ النساءِ: مثل: لباس الذهب، والفضة، والحرير.

ومن الفروق الصحيحة: أن الحركةَ في الصلاة على أربعةِ أنواعٍ:

* مُبطلة، وهي: الحركةُ الكثيرةُ عُرفا المتوالية لغير ضرورة: إذا كانت من غيرِ جنسِ الصلاة.

* وحركة مكروهة: وهي: الحركةُ اليسيرةُ لغيرِ حاجة.

* وحركة مباحةٌ، وهي: اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة.

* وحركةٌ مأمورٌ بها: كالتقدّم والتأخّرِ للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمُه أو يُشرَعُ له.

ومن الفروق الصحيحة: أن تكبيراتِ الصلاة ثلاثةُ أقسام:

ركنٌ: وهو تكبيرةُ الإحرام، وتكبيراتُ الجنازة كلّها. ومسنونةٌ: وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. وواجبٌ: وهو بقية التكبيرات.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن المارَّ [1] بين يدي المصلي على ثلاثةِ أنواع:

* أحدُها: يُبطِلُ الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأةُ والحمارُ على الصحيح.

* والثاني: ينقِصُها ولا يُبطِلُها: وهو مرور من عدا المذكورات.

(1) - قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: لعلها ''المرور''. (أ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت