فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56963 من 346740

مُستقلانِ إذا وُجدا: ترتَّب عليهما مُقتضاهُما. وإذا انفرد أحدُهما: ترتَّب عليه حكمُه مثلُ مَن وُجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحقُّ بها الأخذَ من الزكاةِ أو الوقوفِ أو الوصايا، أو يجبُ عليه في كلٍّ منهما واجب.

ومن الفروق الصحيحة: أنه إذا صلّى الرجلُ في ثوبِ حريرٍ أو ذهبٍ أو فضّة، عالما ذاكرا لم تصح صلاتُه. ومن صلى وعليه عِمامةُ حرير ونحوها: صحت صلاتُه مع تحريمِ الاستعمال. [1]

ومن الفروق بين سترةِ المصلي وسترة المتخلّي، وسترة الجِوار:

* أنّ سترة المصلي: يكفي فيها ولو عصا، أو يخُطُّ خطّا بين يديه.

* وأما ستة المتخلّي: فلا بدّ أن تسترَ أسافلَه عورتَه الفاحشة. [2]

* وأما سترة الجوار: فلا بدّ أن تمنعَ المُشارفةَ بين الجيران، وهي على الأعلى مِن الجارينِ، فإن استويا: اشتركا.

ومن الفروق بين الخارج من بدنِ الإنسان:

أنّ البولَ والغائطَ: لا يُعفى عن يسيره. وأنّ الدمَ والقَيْحَ والصَّديدَ يُعفى عن يسيره. وبقية الخارج من البدن طاهر. والله أعلم.

ومن الفروق الصحيحة: أن شعورَ بدنِ الإنسانِ ثلاثةَ أقسامٍ: قسمٌ تحرُمُ إزالتُه: وهو شعر اللحيةِ، وحلق المرأةِ رأسَها بلا عذر. وقسمٌ تشرعُ إزالتُه: وهو شعر الشارب والإبط والعانة. وقسمٌ يُباحُ، وهو باقي الشعور.

ومن الفروق بين مَسِّ المرأة بشهوة فينقض الوضوء، ويحرُم على الصائمِ والمعتكِفِ، والمحرِمُ بحجٍّ أو عمرة. وبين ما كان لغير شهوةٍ؛ فلا يضرُّ ذلك.

(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( ووجه الفرق: أن التحريمَ في الأول عاد إلى شرطِ العبادة وهي السترة، وأما الثاني: فعاد إلى أنه أمر صارف؛ لأنه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة ) )اهـ

(2) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( وكذلك أيضا على فخذه، إذا قلنا بأن الفخذ عورة ) )اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت