فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56964 من 346740

ومن الفروق بين الخارج من الذَّكَر: فمنه نجسٌ لا يُعفى عن يسيرِه: وهو البولُ. ومنه طاهرٌ: وهو المني. ومنه نجسٌ ينقض الوضوءَ ويوجبُ غسلَه أو نضْحَه ويوجبُ أيضا غسل الذَّكر والأنثيين: وهو المَذي.

ومن الفروق أن نجاسةَ البدن يُتيمَّمُ لها عند الصحاب، ونجاسةَ الثوب والبقعة: لا يُتيمَّمُ لها. وسوَّى شيخ الإسلام بين الأَمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يُتيمَّم للأحداث فقط. [1]

فصل

ومن الفروق: أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خَلا: طَهُرَت. والماءُ المتغير بالنجاسة إذا زال تغيُّرُه: طَهُرَ. والعلَقةُ إذا كانت حيوانا طاهرا: طهُرت. وما سِوى ذلك من استِحالة النجاسة: لا تطهُر.

وعند الشيخ تقيُّ الدين؛ يعمِّمُ فيرى أن النجاسةَ إذا استحالت إلى عينٍ طيّبةٍ: تطهُر؛ لأنه قد زال خُبثُها. وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كلَّ طيِّبٍ: طاهرٌ حلالٌ، وكلَّ خبيثِ: نجسٌ.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن المولودَ له ثلاثةُ أحكامٍ متباينة:

* حكمٌ يتعلَّقُ بالصلاةِ عليه والعقُّ عنه: وذلك إذا وُضِع بعد أربعة أشهر إذا نُفخت فيه الروح.

* وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها: فهذا يتعلقُ بوضعه حيّا حياةً صحيحة.

* والحكمُ الثالثُ: بقية الأحكام تتعلقُ بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة، والاستبراء وغيرِها.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن تصويرَ ذواتِ الأرواحِ واستعمالَها: محرَّم. وتصويرُ الشجارِ والقصورِ وغيرِها: جائزٌ.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن المشهودَ عليه يختلفُ فيه نصابُ الشهادة:

* فمنها: ما لا يُقبَلُ فيه إلا أربعةَ رجالٍ عدولٍ يصرِّحون فيه برؤيتهم له: وهو الزنا واللواط.

(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( هذا هو الصحيح ... والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا؛ لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة من تعذر عليه استعمال الماء؛ فإنه يجوز أن يتيمم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت