فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56965 من 346740

* ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا ثلاثةُ رجال: وهو مَن عُرف بغنى إذا ادّعى أنه فقيرٌ ليأخذ من الزكاة.

* ومنها: ما لا يكفي فيه إلا رجلانِ عدلانِ: كالحدود، والقصاصِ، والنكاحِ، والطلاقِ، والعِتقِ، والرَّجعةِ، ونحوِها.

* ومنها: ما يُقبل فيه رجلان عدلانِ أو رجل وامرأتانِ، أو شاهدٌ ويمينُ المدّعي: وهو المال، وما يُقصدُ به المال.

* ومنها: ما يُقبل فيها شهادةٌ امرأةٍ عدْلٍ: وهو ما لا يطّلعُ عليه الرِّجالُ غالبا من عيوب النساء، والرِّضاع، والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضُرُها إلا النساء.

* ومنها: ما يُقبل فيه شهادةُ الكفّار: كالوصيّة في السفر إذا تعذّر وجودُ غيرِهم. وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة. [1]

ومن الفروق الصحيحةِ: أن أوقاتَ النهي: لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتُصلى فيها: المعادةُ وراتبةُ الفجر، وسنةُ الطواف، وراتبةُ الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخلَ يومَ الجمعةِ المسجدَ والإمامُ يخطبُ، وكذلك على الصحيح كلُّ نافلة لها سببٌ يفوتُ.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن جميعَ بقاع الأرضِ يصلى فيها إلا المقبرةَ، والحمّامَ، وأعطانَ الإبل، والأماكنَ النجسةَ والمغصوبةَ والحُشّ [2] .

هذه التي يقومُ الدليلُ على المنع منها. وقيل: والمَجْزَرَةِ، والمَزْبلة، وقارعةِ الطريق وأسطِحتها، والفرض في جوف الكعبة، ولكن الحديثُ الواردُ فيه ضعيف.

ومن الفروق الصحيحةِ: أن الأموالَ الزكويةَ خمسةُ أقسامٍ:

* قسمٌ يجبُ فيه ربع العشر: وهو النقودُ، والعرُوضُ؛ عروض التجارة.

* وقسم يجب فيه نصف العشر: وهو الحبوب، والثمارُ إذا سقيت بمؤنة.

* وقسم يجب فيه العشر: وهو الحبوب، والثمار إذا سقيت بلا مؤنة.

(1) - في (ب) : ''وعنه شيخ الإسلام. وكذلك عند كل ضرورة''.

(2) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( ... الحُشّ لأنه محل قضاء الحاجة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت