* [والخامس] [1] يجبُ فيه الخمس: وهو الرِّكازُ أُلحق بالزكاة إلحاقا.
* وقسمٌ الواجبُ فيه مُقدَّرٌ شرعا ليس مُشاعا: وهو المواشي.
وقد فصِّلت هذه الأحكام في كتب الفقه.
فصل
ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاث استعمالات: [2]
* أحدُها: استعمالُه في الواني ونحوِها: فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.
* الثاني: استعمالُه في اللباس: فهذا يَحِلُّ للنساءِ دون الرجالِ.
* والثالث: استعمالُه في لباس الحرب وآلات الحرب: فهذا يجوز حتى للذكور.
ومن الفروق الصحيحةِ: أن الأقاربَ قسمان:
* أحدُهما: أصول وفروعٌ يختصون بأحكام: لا يُشاركُهم فيها أحد من الأقاربِ، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا شهادتُه لهم، ولا شهادتُهم له، ولا يحكم القاضي له، وهم كلهم محارم.
* وأما بقية الأقارب: فلا يشاركونهم إلا في أحكامٍ لسببٍ آخر. ففروع الأبِ والأمّ وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروعُ الأجداد والجدّات لصلبهم فقط. كذلكَ دون من عداهم.
(1) - كذا في النسختين (أ) و (ب) .
(2) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( وقوله في مسألة الفضة: يجوز للرجل أن يلبس من الفضة الشيء اليسير كالخاتم، وقال شيخ الإسلام - رحمه الله: إنه ليس في الفضّة نص يوجب منع لباسها، فإن الأصل فيها الحل؛ كما جاء في الحديث: «وأما الفضة فالعبوا بها لعبا» [1] . لكن لا شكّ أن الاحتياط ترك تحلي الرجل للفضة إلا ما دل عليه الدليل كالخاتمِ أو نحوِه ) )اهـ
[1] - (( أخرجه أبو داود(4236) - ومن طريقه البيهقي (4/ 140) -؛ وأحمد (2/ 378) من حديث أبي هريرة، وله شاهد عند أحمد (4/ 414) يحتمل التحسين )). (أ) . وحسنه الألباني - رحمه الله - في آداب الزفاف (133) .