فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56969 من 346740

* وأما القسم المحترم: فهو غرس المستأجرِ إذا تمت مدةُ الإجارة وبناؤه والمستعيرِ ونحوهم ممن هو مأذونٌ له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلعُ الغرس والبناء؛ لأنه وُضِع بحق. لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض، أو على تأجيره. وإن اختارَ صاحبُ أخذَه فله ذلك. إلا أن شُرط بقاؤه، أو كان لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصلُ هذا كلِّه الحديثُ الصحيح: «ليس لعِرقٍ ظالمٍ حق» [1] .

ومن الفروقِ والتقاسيمِ الصحيحة: أن الولايةَ والوَكالة على الأموالِ، والحقوقِ ثلاثةُ أقسامٍ:

* أحدُها: وكيلٌ، أو وليٌّ خاص: فهذا عملُه وتصرفه مقصورٌ على ما أُذِن له فيه.

(1) - ذكره البخاري تعليقا في كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضا مواتا قبيل حديث (2335) ، قال الحافظ في الفتح (5/ 19) : ووصله إسحاق بن راهويه، وهو عند البيهقي (6/ 147) ، ويحيى بن آدم في الخراج (ص88) ، ونسبه في المجمع (4/ 157) إلى الطبراني في الكبير، وقال: فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وله شاهد قوي أخرجه أبو داود (3073) ، والترمذي (1378) ، وفي الباب عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي (203) ، وعن سمرة عند أبي داود (1377) وعن عبادة وعبد الله بن عمرو، انظر مجمع الزوائد (4/ 156، 157) ، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص88 رقم276) ، وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض. والله أعلم. (أ)

وقال الألباني - رحمه الله - في [مختصر البخاري:2/ 115] : (( ''لعرقٍ ظالمٍ'': كذا بالتنوين فيهما؛ أي: من غرس غرسا في أرض غيره بغير إذنه، فليس له فيه حق.

وصله أحمد وغيره بسند جيد عنه على اختلاف في إسناده كما شرحه الحافظ، وهو بمجموع طرقه صحيح بلا ريب، كما بينته في الإرواء (1548 ) ) ) اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت