فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* والثاني: وكيلٌ، ووليٌّ عام، وهو الإمام والحاكمُ: فهو وكيلٌ ووليُّ من لا وكيلَ له ولا ولي من القاصرينَ، والغائبينَ، والمتغيبينَ، والأوقافِ التي لا ناظرَ لها خاص، ووليُّ من لا وليَّ لها في النكاح.
* الثالث: وكيُ ووليُّ اضطرارٍ: وهو في كل حالة يُضطرُّ فيه إلى تولِّه بحيث يُخشى عليه الضياع إن لم يتولَّه.
* كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم. فعلى من حضرَه جمعُ ما تركه وحفظُه وبيعُ ما أصلح بيعه؛ حتى يصل إلى وارثه أو وصيه.
* وكحفظ المال الذي إن تركَه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله: فيتعين حفظه وإيصاله. وله أُجرة المثل إن لم يتبرع. [1]
ومن التقاسيمِ الصحيحة: تقسيم الورثة:
* إلى أصحابِ فروض: لهم نصيبٌ مقدّر لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعَوْل. وعاصبٍ: له نصيبٌ غيرُ مقدَّر إن انفرد أخذ المال كله. وإن استغرقت الفروضُ سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه.
* وإلى ذوي أرحام: يتفرعونَ عن أصحاب الفروضِ والعَصَبات من الأقارب، ويُنزَّلون في ميراثهم بمنزِلتِهم.
وتقسيمُ العصابات:
* إلى عاصبٍ بنفسه، وهم: جميعُ ذكورِ القرابةِ، والوَلاء المُدْلِون بمحض الذكورِ أو بأنفسهم.
* وإلى عاصبٍ بالغيرِ، وهنَّ: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقاتُ، والأخواتُ للأب مع إخواتهِن: يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه.
* وعَصَبة مع الغير، وهنّ: الأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الابن يأخذن ما فَضَلَ بعدهن.
والورثةُ من الأقارب الذكورِ مع الإناثِ ثلاثة أقسامٍ:
(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( ... هناك أربعة يتصرفون في حقوق غيرهم، كل له اسم خاص، وعمل خاص: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر. الولي: تصرفه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم. والوكيل: تصرفه من قبل الموكل وهو وكيل في الحياة فقط. والوصي: من قبل الموصي وهو وكيل بعد الموت. والناظر: متصرف من قبل الواقف، وهو يتصرف في الأوقاف خاصة ) ).