* و الثاني: تُكره: وهي وليمةُ المأتم الذي يصنعه أهل الميت؛ لأنه يُكره لهم فعلُه للناس. [1]
* الثالثُ: ما عَدا ذلك [2] : فتُستحبُّ الإجابة إذا لم يكن عذر. [3]
ومِن التقاسيم الصحيحة: أن الطلاقَ يكره: إذا كان مِن غيرِ حاجة، وهو الأصل. ويحرُم: في الحيض، أو في طهر وطء فيه، أو بالثلاث. ويجب: على المُولي إذا أبَى الفيئَةَ ولمن أصرَّت على ترك الصلاة، أو أبتِ العِفَّة. ويُسنُّ: إذا تضررت ببقائها وطلَبت منه الطلاق. ويُباحُ: عند الحاجة إليه.
ومِن التقاسيمِ الصحيحةِ: أن المرأةَ تبينُ من زوجِها: إذا كمَّلَ الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عِوَض، أو كان قبل الدخولِ، أو في النّكاح الفاسد، وإذا انقضت عدّة الرجعية فبلَ الرجعة. وكذلك أنواع الفسوخ: إذا فُسخ نكاحُها لسبب من الأسباب.
ومِن التقاسيمِ الصحيحةِ: تقسيم الزوجات إلى مَن تجب لها النفقة، وهي: كل زوجةٍ في حِبال زوجها، أو طلقها رجعيًّا وهي في العدّة، أو كانت حاملا مُطلقا، ولمن لا تجبُ لها [4] وهي: الزوجة الناشز، والمطلقة البائن بلا حمل.
(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( هكذا قال المؤلف - رحمه الله: ''إنه مكروه فعله للناس''، والصواب أنه محرّم لحديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «كانوا يَعَدُّون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» [1] وإذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك ... ) ) [1] - أخرجه ابن ماجه (1612) من طريقين. قال البوصيري في الزوائد: رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم. وصححه النووي في المجموع (5/ 320) . (أ)
(2) - في (ب) : ''من عدى ذلك''، والصواب أعلاه.
(3) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( واعلم؛ أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا، فتكون شروطا لاستحباب الإجابة ) )اهـ
(4) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( هنا يقصد: ''وإلى من لا تجب'' ليطابق أول الكلام ) )اهـ