* الرّابعُ: مُكاتَب: وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجَّلة. فما دام في كتابه فهو رقيق، لكنه يملك أكسابه ومنافعه، فإن أدّى لسيده أو لمن قام مقامه مِن وارِثٍ أو مشترِ عتَق، وإن عجزَ عن الأداء عاد إلى الرق.
* الرّابعُ: مُعلَّق عِتقُه بصفةٍ: فإن وُجدت وسيّدُه حيٌّ عَتَقَ من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المَخُوف عَتَق من ثلثِه.
فصل
ومن التقاسيمِ الصحيحة: تقسيمُ الصَّدَاقِ إلى: مُسَمَّى، وإلى مَهْرِ المِثْلِ، وإلى مُتْعة.
* فالمسمَّى: ما سُمِّيَ في العقْدِ من أعيانٍ، أو ديونٍ، أو منافعٍ.
* وأما مهر المثل: ففي صور، منها: مَن لم يُسمَّ لها صَدَاقُها. ومنها: مَن نُفيَ صداقُها. ومنها: مَن سُمِّي لها صداقٌ فاسد.
* وأما المتعة: فهي واجبةٌ لمن طُلِّقت قبلَ الدخول ولم يسمَ لها صداق، لها المتعة بحسب يَسارِ الزوج وإعسارِه، ومُستحبَّةٌ لكلِّ مُطلّقةٍ.
وكذلكَ تقسيمُ المهرِ إلى ثلاثة أقسامٍ:
* تارةً يسقط كله إذا كانت الفرقة من قِبلِ الزوجة قبل الدخول، أو فسخٍ لعيبها قبل الدخول.
* وتارةً يستقرُّ كله إذا حصلَ الدخول، أو الخَلْوةُ، أو الموت.
* وتارةً يتنصَّفُ إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول مِن جهة الزوج، وقد سُمِّي لها صداقٌ: فلها نصف المُسَمَّى، إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها.
ومِن الفروق والتقاسيمِ الصحيحةِ: تقسيمُ الإجابة إلى الدَّعَوات إلى ثلاثة أقسامٍ:
* أحدُها: تجبُ الإجابةُ إليها: وهي وليمةُ العُرس خاصة بشروطها المعروفة [1] .
(1) - وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على هذا الموضع ثمانية شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس.