فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القاعدةُ التاسعةَ عشرَةَ: إذا تعذّرَ المُسَمَّى رُجعَ إلى القيمةِ. 24
القاعدةُ العشرون: إذا تَعَذَّرَ معرفةُ مَنْ له الحقُّ جُعِلَ كالمَعْدومِ. 24
القاعدةُ الحاديةُ والعشرون: الغَرَرُ والمَيْسِرُ مُحَرَّمٌ في المُعَاوَضَاتِ والمُغَلَبَاتِ. 25
القاعدةُ الثانيةُ والثالثةُ والعشرون: الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا؛ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حلالاً. والمسلمونَ على شروطِهم إلا؛ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حلالاً. 26
القاعدة الرابعةُ والعشرون: مَنْ سَبَقَ إلى المُبَاحاتِ؛ فهو أحقُّ بها مِن غَيره. 27
القاعدةُ الخامسةُ والعشرون: تُستعملُ القُرعةُ عند التزاحمِ ولا مميِّزَ لأحدِهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجَهلناه. 27
القاعدةٌ السادسةُ والعشرون: يُقبلُ قولُ الأُمناء في التصرفات أو التَّلف ما لم يخالف العادة. 27
القاعدةٌ السابعة والعشرون: مَنْ تركَ المَأمورَ لم يَبرأ إلا بفِعلِه، ومَنْ فعَلَ المحظُورَ وهو معذورٌ بجهلٍ أو نسيانٍ؛ فهو معذورٌ لا يلزمُه شيء. 28
القاعدةٌ الثامنة والعشرون: يقومُ البدلُ مقامَ المُبْدلِ: إذا تَعَذَّرَ المُبدلُ منهُ. 28
القاعدةٌ التاسعة والعشرون: يجبُ تقييدُ اللفظِ بمُلحقاتِه من وصفٍ، أو شرطٍ، أو استثناءٍ، أو غيرها من القيودِ. 28
القاعدة الثلاثون: الشركاءُ في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم. وتُقسَّطُ عليهم المصاريف بحسَب مِلكِهم. ومع الجهل بمقدار ما لكلٍّ منهم: يتساوون. 28
القاعدةُ الحاديةُ والثلاثون: قد تَتَبعَّضُ الأحكامُ بحَسَبِ تفاوتِ أسبابِها. 29
القاعدةُ الثانيةُ والثلاثون: مَن أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه: رَجَعَ؛ وإلا فلا. 30