فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القاعدةُ الثالثةُ والثلاثون: إذا تزاحمت المصالحُ قُدِّم الأعلى منها؛ فيقَّدمُ الواجبُ على المستحبِّ، والرَّاجحُ مِن الأمرين على المرجوحِ. وإذا تزاحمت المفاسدُ واضطرَّ إلى واحدٍ منها قُدِّم الأخفُّ منها. 30
القاعدةُ الرابعةُ والثلاثون: إذا خُيِّرَ العبدُ بينَ شيئينِ فأكثر: فإن كان التخييرُ لمصلحتِه فهو تخييرٌ يرجعُ إلى شهوتِه واختياره، وإن كانَ لملحةِ الغيرِ؛ فهو تخييرٌ يلزمُه فيه الاجتهادُ في الأصلح. 32
القاعدةُ الخامسةُ والثلاثون: مَن سَقَطَتْ عنْهُ العُقُوبةُ لِمُوجبٍ ضُوعِفَ عليه الضَّمان. 32
القاعدة السادسةُ والثلاثون: مَنْ أَتلَفَ شيئا لينتفعَ به ضَمِتَه، وإن كان لِمَضَرَّتِه له فلا ضمان. 32
القاعدةُ السابعةُ والثلاثون: إذا اختلفَ المتعاملان في شيء من مُتعلَّقاتِ المعاملة يُرَجَّحُ أقواهما دليلا. 33
القاعدةُ الثامنةُ والثلاثون: إذا عادَ التحريمُ إلى نَفْسِ العبادة، أو إلى شرطِها فَسَدَتْ، وإذا عادَ إلى أمرٍ خارج لم تَفسُدْ. وكذلك [المُعاملة] . 33
القاعدةُ التاسعةُ والثلاثون: لا يجوزُ تقديمُ العبادةِ على سبب الوجوبِ، ويجوزُ تقديمُها بعدَ وجودِ السبب وقبلَ شرْطِ الوجوب وتحقُّقه. 33
القاعدةُ الأربعون: جبُ فعلُ المأمورِ به كلُّه، فإن قَدِرَ على بعضِه وعجز عن باقيه فَعَلَ ما قَدِرَ عليه. 34
القاعدةُ الحاديةُ والأربعون: إذا اجتمعت عبادتانِ مِن جنسٍ واحدٍ تداخلتْ أفعالُهما واكتُفِي عنهما بفعلٍ واحد إذا كان المقصودُ واحدًا. 34
القاعدةُ الثانيةُ والأربعون: استثناءُ المنافعِ المعلومةِ في العَيْن المتنقّلةِ بمعاوضةٍ: جائز. وفي التبرعاتِ: يجوزُ استثناءُ المدّةِ المعلومةِ والمجهولةِ. 34
القاعدةُ الثالثةُ والأربعون: مَن قبَضَ العَيْنَ لحَظِّ نفسه لم يُقبل قولُه في الرّدِّ إلا ببيِّنة. فغن قَبَضها لحظِّ مالِكها قُبِل. 35