فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القاعدةُ الرابعةُ والأربعون: إذا أدّى ما عليه وجَبَ له ما جُعِلَ له عليه. 35
القاعدةُ الخامسةُ والأربعون: مَن لا يُعتبرُ رضاه في عقد أو فسخٍ: لا يُعتبرُ عِلمُه. 35
القاعدةُ السادسةُ والأربعون: مَن له الحقُّ على الغير، وكان سببُ الحقِّ ظاهِرا؛ فله الأخذُ من ماله بقدْر حقِّه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه. وإن كان السببُ خفيّا؛ فليس له ذلك. 35
القاعدةُ السابعةُ والأربعون: الواجبُ بالنذر يُلْحَقُ بالواجب بالشَّرْعِ. 36
القاعدةُ الثامنةُ والأربعون: الفعلُ الواحدُ ينبني بعضُه على بعضٍ مع الاتصال المعتاد. 36
القاعدةٌ التاسعةُ والأربعون: الحوائجُ الأصليةُ للإنسان لا تُعدُّ مالا فاضلا. 37
القاعدةُ الخمسون: يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يثبُت استقلالا. 37
القاعدةُ الحاديةُ والخمسون: الأسبابُ والدّواعي للعقودِ والتبرعاتِ مُعْتَبرَة. 37
القاعدةُ الثانيةُ والخمسون: إذا قَوِيَتِ القرائنُ قُدِّمَت على الأصْل. 38
القاعدةُ الثالثةُ والخمسون: إذا تبين فسادُ العقدِ بَطَلَ ما بُنيَ عليه. وإن فُسِخَ فَسْخًا اختياريًّا لم تبطل العقودُ الطارئةُ قبل الفسخ. 38
القاعدةُ الرابعةُ والخمسون: العبرةُ في المعاملات بما في نفس الأمر. 39
القاعدةُ الخامسةُ والخمسون: لا عُذْر لمن أقرَّ. 39
القاعدةُ السادسةُ والخمسون: يقومُ الوارِثُ مقامَ مُوَرٍّثِه في كلِّ شيء. 39
القاعدةُ السابعةُ والخمسون: يجبُ حملُ كلامِ الناطقينَ على مرادِهم مهما أمكنَ في العقودِ والفسوخِ والإقراراتِ وغيرِها. 40
القاعدةُ الثامنةُ والخمسون: الحكمُ يدورُ مع علته وجودا وعدمًا. 40
القاعدةُ التاسعةُ والخمسون: النكرةُ إذا كانت بعد: النفي، أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط: تفيدُ العموم. 41
القاعدة السِتُّونَ: مَنْ، ومَا، وأيُّ، ومتى، وأَلْ، والمُفرَدُ المُضافُ: يدلُّ كلُّ واحدِ منها على العموم. 41