ومن الفروق الصحيحة: أن موقفَ المأمومِ على أربعة أقسام: 54
* موقفٌ واجبٌ: وهو وقوفُ الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، * وموقفٌ مستحبٌّ: إذا كانوا اثنين فأكثر؛ فالأفضل خلف الإمام، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه. * وموقفٌ مباحٌ: وهو وقوفُ المرأةِ مع الرجل. * وموقفٌ ممنوعٌ: وهو وقوف الرجلِ الواحدِ خَلفَه أو خلفَ الصفِّ مع القدرة على المصافَّة. 54
فصل 54
ومن الفروق الصحيحة: تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، دون بقية الحيوانات؛ إذا لم تُتّخذ للتجارة. 54
وكذلكَ؛ التفريقُ بين ما تجبُ فيه الزكاة من الحبوب، والثِّمار المَكِيلة المُدَّخَرة إذا بلَغت نصابَها الشرعي، دونَ بقيَّةِ الخُضَر والفواكهِ ونحوِها. 54
وكذلك؛ التفريقُ في الأمتعة والأواني ونحوِها، المتخذة للقُنْيَةِ فلا زكاةَ فيها، والمتّخذةِ للتجارةِ: ففيها الزكاة. 54
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن العقاراتِ كالبيوتِ والدكاكينَ ونحوِها على ثلاثةِ أقسام: 54
* قسمٌ لا زكاةَ فيه أصلا: وهو الذي يحتاجُه للسكنى، والانتفاعَ بنفسِه. 54
* وقسمٌ يزكِّي قيمتَه كلَّ عامٍ: وهو الذي يتخذه من التجارة. 54
* وقسمٌ يُزكِّي ما يردّ عليه من المَغَلّ: كالبيوتِ والدكاكين التي يستغلها والأَثْل الذي يستغلّه. فما حصل له من مغَلِّه ضمه إلى ما عنده من المال وزكّاه، ولا يلزمُه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عُرُوضا. 54
ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين الديون التي على الأملياء: ففيها الزكاة. والتي على المعسرين: فلا زكاة فيها على الصحيح. 55
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن مَن يُعطَى من الزكاة إن كان لحاجته: فلا بدّ أن يكون فقيرا. وإن كان للحاجة إليه؛ كالمؤلَّفِ، وفي سبيل الله: فيُعطى كذلك، ولو غنيّا. 55