ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن من اشترى شيئا يَحتاج إلى حقِّ توفيةٍ: فإنه لا يصحُّ تصرّفه فيه حتى يَستوفيَه يكيلٍ، أو وزنٍ، أو عدٍّ، أو زرعٍ ونحوِها. وإن كان عيْنا مُتميِّزةً: جازَ التصرف فيها ولو لم يَقبضها. ويترتّبُ على ذلك الضمان: فما يحتاجُ إلى حقِّ توْفيةٍ إذا أُتلِف قبلَ توفيته: فضمانه على البائع. وكذلكَ جَوائحُ الثمار، وما سوى ذلك فعلى المشتري. 55
ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير: فلا يُجبر على تعميرها. وبين ما تعلق بها حق الغير فيُجبرُ على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. 55
ومن الفروقِ الصحيحةِ: قبولُ قول الأمناء كلِّهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدٍّ، سواءٌ لهم حَظٌّ أم لا. بخلافِ دَعوى الرّدّ: فيُفرَّق بين المتبرِّع منهم فيقبلُ قولُه، وبين غير المتبرّع: فلا يُقبلُ. 55
ومن الفروقِ قولهم: مَن أدى عن غيره دَيْنا واجبا ناويا للرجوع رَجَعَ وإلا لم يرجِع. 55
ومن الفروقِ الصحيحةِ بين: الإجارةِ والجَعالة: 55
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن اللُّقَطَةَ ثلاثةَ أقسامٍ: 56
* قسمٌ لا يجوزُ التقاطُه مطلقا: كالذي يمتنع من صغار السباع؛ كالإبل ونحوِها. 56
* وقسمٌ يجوزُ التقاطُه ويملك بلا تعريف: وهو ما لا تتبعه هِمَّةُ أوساط الناس. 56
* والقسمُ الثالثُ: بقيَّةُ الأموالِ: فيجبُ على مُلتقِطِه أن يُعرِّفه حولا كاملا، فإذا لم يُعرف دخل في مُلكه. 56
ومن الفروقِ: أن الطفلَ والطفلةَ قبل التمييزِ: عند أمِّه. وبعد التمييزِ: يُخيَّرُ الغُلامُ بين أبيهِ وأمِّه. والجاريةُ تكونُ عند أبيها. وبعد البلوغِ: يستقلُّ الغلامُ، وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلَّمُها زوجُها. وكلُّ هذا إذا كانَ المقدَّمُ أهلا للحضانة ويصونُ الطفلَ ويحفظُه. 56
ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الوكيلَ لا يُشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوِه لا بدّ أن يكون عدلا؛ لأنه ولاية والوَكالةُ نيابة. 56