فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57348 من 346740

يدي ربّها عزّ وجلّ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة.

واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة، هو درع وخمار [1] .

فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها، وهو

مكشوف، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده.

ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ ) ) [2] .

والمراد بالحائض: الموصوفة بكونها من أهل الحيض، لا مَنْ يجري دمها، فالحائض وصف عام، يقال على مَن لها ذلك وصفاً، إن لم يكن قائماً بها [3] .

وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب؟ فقالت:

(1) بداية المجتهد: (1/115) والمغني: (1/603) والمجموع: (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعاً، فغطّت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري في (( صحيحه ) ): (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه.. وانظر: (( شرح تراجم أبواب البخاري ) ): (ص 48) .

(2) أخرجه: أحمد في (( المسند ) ): 6/150) وأبو داود في (( السنن ) )رقم (641) والترمذي في (( الجامع ) )رقم (377) وابن ماجه في (( السنن ) )رقم (655) وابن الجارود في (( المنتقى ) ): رقم (173) والحاكم في (( المستدرك ) ): (1/251) والبيهقي في (( السنن الكبرى ) ): (2/233) وابن خزيمة في (( الصحيح ) ): (1/380) . وقال الترمذي: (( حسن ) ). وقال الحاكم: (( صحيح على شرط مسلم ) ). وصححه ابن حبان. وانظر (( نصب الراية ) ): (1/295) و (( تلخيص الحبير ) ): (1/279) .

(3) انظر: (( بدائع الفوائد ) ): (3/29) و (( المجموع ) ): (3/166) و (( التمهيد ) ): (6/366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت