فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57358 من 346740

(( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار ) ) [1]

، رواه البخاري في (( صحيحه ) ).

وما سوى الإزار حكمه الإزار، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك، وقد صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنّان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ) [2] .

أخرجه مسلم في (( صحيحه ) ).

وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر، صار ذلك أشدّ في الإثم، وأقرب إلى العقوبة العاجلة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة ) ) [3] .

والواجب على كلّ مسلم، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره

(1) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار: (10/256) رقم (5887) .

والنسائي: كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار: (8/207) .

(2) 2) أخرجه: مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار: (1/102) رقم (106) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار: (4/257) رقم (4087) .. والترمذي: أبواب البيوع: باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً: (3/516) رقم (1211) . والنسائي: كتاب البيوع: باب النفق سلعته بالحلف الكاذب: (7/245) . وابن ماجه: كتاب التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع: (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي: المسند: رقم (467) .

(3) مضى تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت