فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57645 من 346740

أخرج البخاري بسنده إلى أبي قلابة عن أنس قال: (( من السنّة إذا تزوّج الرّجلُ البكرَ على

الثيّب، أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر أقام عندها ثلاثاً، ثم ... قسم.

قال أبو قلابة: ولو شئتُ، لقلتُ: إنّ أنساً رفعه إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - )) (1) .

سئل محمد العتبي القرطبي ـ رحمه الله ـ عن العروس، يدخل بأهله في ليلة الجمعة، أيختلّف عن الجمعة؟ قال: (( لا، ولا عن الظهر والعصر، ولا يتخلّف عنهما، ويخرج إليهما ) ).

ثم قال: (( إذا كان مَنْ يُنظر إليه، يفتي بالجهالة جرت في الناس ) ) (2) .

وهذا يدلّ على أنّ هذا الخطأ قديمٌ جديدٌ، ولا زال يفتي به بعض المنتسبين للعلم، المتطفلين على موائده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

وقال العتبي أيضاً: (( قال سحنون: وقد قال بعضُ النّاس لا يخرج، لأنّه حقٌّ من النبي - صلى الله عليه وسلم -!!

وقال مالك: ما يعجبني للعروس ترك الصّلاة كلِّها )) (3) .

وعلّق محمد بن رشد على قول سحنون ومالك ـ رحمهما الله تعالى ـ: (( وظاهر ما حكى سحنون عن بعض النّاس: أنّ لها الحقّ عليه، أن لا يخرج إلى جمعةٍ، ولا إلى غيرها، وهي جهالةٌ ظاهرة، كما قال مالك ـ رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت