فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 105

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(96)}

فإن قيل قال الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) فما الفرق بين الصيد والطعام؟

الجواب: أن الصيد ما حصل بالشبكة مثلًا والطعام ما قذفه البحر.

فإن قيل صيد البحر حلال لمن أحرم بحج أو عمرة بخلاف صيد البر فإنه حرام فما الفرق فالجواب: أن صيد البحر لا يقصد به التنزه بخلاف صيد البر، والصيد عند الشافعي ما يحل أكله وسمى أبو حنيفة السبع صيدًا فأوجب على المحرم ضمانه إذا قتله ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت