فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 293

الشرط شرعًا: (هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه عدم المشروط) ، أو قل، هو في موضوعنا، ما يتوقف وجود الحكم بالتكفير على وجوده، فلا يلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم بالتكفير أو بطلانه.

فالإختيار مثلًا، شرط من شروط التكفير، (وهو يقابل مانع الإكراه) ، فإذا عدم الإختيار عدم الحكم بالتكفير، ولا يلزم من وجود الإختيار أن يقع المرء بالكفر ويختاره.

وتنقسم شروط التكفير، ثلاثة أقسام:

-القسم الأول: شروط في الفاعل؛ وهي أن يكون:

1 -مكلفًا (بالغًا، عاقلًا) .

2 -متعمدًا قاصدًا لفعله.

3 -مختارًا له بإرادته.

-القسم الثاني: شروط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وعلته)

ويجمعها؛ أن يكون الفعل مكفرًا بلا شبهة:

1 -أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر.

2 -وأن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير أيضًا.

-القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلف، وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح، لا بظن، ولا بتخرص ولا بالاحتمالات أو بالشكوك ويكون ذلك:

1 -أما بالإقرار، أي الإعتراف.

2 -أو بالبينة: شهادة عدلين [الرسالة الثلاثينية لأبي محمد المقدسي: ص 36، 37] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت