فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 293

المخاطبة قسمان:

1 -أن تكون مخاطبة عن حضور معلوم بأحدى القرائن، كمخاطبة المصروع، ومثل ما جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة حاور الشيطان، فهذا جائز.

2 -أما إذا لم يكن عن حضور ولا قرائن، فلا شك أنه يحرم، كقولهم (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه) وهذا من جنس فعل المشركين، وقال - صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) وهو من الشرك الأكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت