المخاطبة قسمان:
1 -أن تكون مخاطبة عن حضور معلوم بأحدى القرائن، كمخاطبة المصروع، ومثل ما جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة حاور الشيطان، فهذا جائز.
2 -أما إذا لم يكن عن حضور ولا قرائن، فلا شك أنه يحرم، كقولهم (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه) وهذا من جنس فعل المشركين، وقال - صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) وهو من الشرك الأكبر.