فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 3835

وليث بن أبي سليم، وغيرهم. حدّث عنه ابن جريج، وشعبة، وإبراهيم بن طهمان، وحمّاد بن زيد، وعبد الرّحمن بن مهديّ، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، وزهير بن حرب، وداود بن رشيد، وأحمد بن منيع، وبندار بن بشّار، ومحمّد بن المثني، ويعقوب الدورقي، والحسن بن عرفة، في آخرين. ولى ابن عليّة المظالم ببغداد في أيام هارون الرّشيد، وحدث بها إلى أن توفي.

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مهديّ قال: حدّثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامليّ ـ إملاء ـ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي، حدّثنا ابن عليّة، حدّثنا معمّر، عن فراس، عن الشّعبيّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين؛ رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده» (1) .

أخبرنا محمّد بن أحمد بن رزق ومحمّد بن الحسين بن الفضيل في آخرين قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة وعبد الرّحمن بن محمّد المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فالحسوة حرام» (2) .

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحامليّ، أخبرنا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدّثنا موسى بن سهل، حدّثنا إسماعيل بن عليّة، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.

أخبرناه أحمد بن عمر بن روح النهرواني، أخبرنا عبيد الله بن محمّد بن عابد الخلّال، حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد البراثي، حدّثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر.

أخبرنا الحسن بن علي الجوهريّ، حدّثنا محمّد بن العبّاس، أخبرنا أحمد بن

(1) انظر الحديث في: سنن الترمذي 1116. وسنن ابن ماجة 6/ 115. ومسند أحمد 4/ 405. والدارمي 2/ 155.

(2) سبق تخريجه، راجع الفهرس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت