حدّث عن قعنب بن المحرر الباهلي، والعبّاس بن يزيد البحراني، وعمر بن شبة النميري، ومحمّد بن عبد الملك بن زنجويه، وأحمد بن منصور الرمادي، وحميد بن الرّبيع، وعبّاس بن محمّد الدوري. روى عنه أبو عمرو بن السّمّاك كتاب «الحيدة» ، ومحمّد بن عبد الله بن بخيت الدّقّاق، وعبيد الله بن أبي سمرة البغويّ، وأبو حفص ابن شاهين، ومحمّد بن جعفر النجار، ومحمّد بن إسحاق القطيعي، وعمر بن إبراهيم الكتاني، وكان غير ثقة. يروي الموضوعات عن الثقات.
أخبرني الحسن بن أبي طالب قال نا أبو بكر محمّد بن جعفر بن العبّاس النجار قال نا محمّد بن الحسن العسكريّ قال نا العبّاس بن يزيد البحراني قال نا إسماعيل ابن عليّة قال نا أيّوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم (2) » .
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمّد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدّقّاق قال نبأنا أبو بكر محمّد بن الحسن بن الأزهر الدعاء الأطروش قال نبأنا عبّاس الدوري قال نبأنا قبيصة بن عقبة قال نبأنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: لما أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة أشعث أغبر أكثروا عليه اليهود المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم جوابا مداركا بإذن الله، وكانت خديجة قد ماتت بمكة، فلما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستوطنها، طلب التزويج. فقال لهم: «أنكحوني» . فأتاه جبريل بخرقة من الجنة طولها ذراعان في عرض شبر فيها صورة لم ير الراءون أحسن منها، فنشرها جبريل وقال له: يا محمّد، إن الله يقول لك أن تزوج على هذه الصورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا من أين لي مثل هذه الصورة يا جبريل؟» قال له جبريل: إن الله يقول لك تزوج بنت أبي بكر الصديق. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي بكر فقرع الباب ثم قال: «يا أبا بكر إن الله أمرني أن أصاهرك» . وكان له ثلاث بنات فعرضهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أمرني أن أتزوج هذه الجارية (3) » . وهي عائشة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) 618 ـ انظر: ميزان الاعتدال 3/ 517. والأنساب للسمعاني 10/ 188.
(2) انظر الحديث في: الفوائد المجموعة 287. والأسرار المرفوعة 312، 313. والعلل المتناهية 1/ 71. والدرر المنتثرة 141.
(3) انظر الحديث في: ميزان الاعتدال، ترجمة 7395. ولسان الميزان 5/ 431. والموضوعات 2/ 8. وتنزيه الشريعة 1/ 421.