عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: «لا هو حرام» . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» . أخرجه البخاري ومسلم.
(قوله: «هو حرام» .) أي البيع، زاد أبو داود: «وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» . وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرّم.
قال ابن رجب: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع وكذلك الصور وآلات الملاهي المحرّمة.