فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 230

فالقاضي عندما يريد إصدار الأمر القضائي يجب أن ينظر إلى وجود الأسباب الشرعية والنظامية التي تدفعه إلى إصدار الأمر، أي ينظر في جدية طلب الأمر القضائي، ويحصر اجتهاده فيما لا يخالف النصوص الشرعية والنظامية.

الضابط الرابع: الاستعجال:

الأمر القضائي يهدف إلى توفير الحماية القضائية للحق، وغالبًا ما يكون طلب الحماية مستعجلًا، إذ أن طالب الأمر عادة لا يلجأ إلى إصدار الأمر القضائي إلا عند وجود خطر يهدد الحق، فتأخر الحصول على الحماية القضائية من شأنه وقوع الضرر على صاحب الحق.

فعلى القاضي تقدير هذا الاستعجال عند إصدار الأمر القضائي، فإن كان له مبرر قام بإصداره، وإلا رفضه وعلى صاحب الحق تقرير حقه وحمايته بدعوى موضوعية ينشأ عنها حكم قضائي إن أراد.

جاء في نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، في المادة السابعة منه:"لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها حتى تفصل في أصل الدعوى".

الضابط الخامس: الاحتياط:

على القاضي عندما ينظر في إصدار الأمر القضائي أن يأخذ بالاعتبار الاحتياط لحقوق الناس، وذلك من جهتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت