فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 230

الأولى: جهة طالب إصدار الأمر , أو من سيصدر الأمر لصالحة ولحماية حقه، فيحتاط القاضي لحماية هذا الحق ويصدر الأمر ولو لم يكن على يقين بحاجة الحق الماسة للحماية.

ويدل على هذا ما ورد في المادة الثامنة بعد المائتين من نظام المرافعات بخصوص الحجز التحفظي، حيث جاء:"للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله".

فهنا احتاطت المادة للدائن، فجعلت له الحق بطلب إصدار الأمر إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، وكذا لو خشي (لأسباب مقبولة) اختفاء أو تهريب أمواله، ولم تطالب الدائن بإثبات وإنما تكفي الأسباب المقبولة.

الثانية: جهة من سيصدر الأمر ضده، فهذا الذي سيصدر الأمر ضده قد يتضرر من الأمر القضائي، وقد لا يكون لطالب الأمر حق أصلًا، فيجب على القاضي أن يحترز ويحتاط لهذا الشخص، فيأخذ من طالب الإصدار ضمانة مالية أو كفيلًا غارمًا يتحمل ضرر الأمر الصادر.

وتدل على هذا المادة الخامسة عشر بعد المائتين من نظام المرافعات بخصوص الحجز التحفظي حيث جاء نصها:"يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارًا خطيًا من كفيل غارم صادرًا من كتابة العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه".

وأيضًا ما ورد في لائحة المادة المائتين من نظام المرافعات الفقرة الثالثة:"للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء احتياطًا لحق المحكوم له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت