السادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية [1] ، مما يدل على ترادف مصطلحي"الإعلان"و"التبليغ"لدى المنظم السعودي [2] .
الهدف من الإعلان:
من خلال تعريف الإعلان السابق يتضح لنا الهدف من الإعلان، فهو يقصد به، ضمان علم المعلن إليه بالأمر المراد إعلانه وتبليغه له.
لذا فإن الإعلان إذا تم طبقًا للشكل الذي حدده النظام ووفق قواعده، فإنه لا يجوز للمعلن إليه الادعاء بعدم العلم، وذلك لأن النظام يفترض العلم النظامي الذي تحقق بالإعلان والتبليغ دون الاعتداد بالعلم الفعلي، شأنه شأن نشر النظام في الجريدة الرسمية، فإنه يعد قرينة قاطعة على العلم به، لا يقبل معها الاحتجاج بالجهل.
فهو يهدف إلى تبليغ الشخص برغبة طرف آخر بعمل أو نشاط معين تجاهه، فالإعلان يعتبر إجراء قضائيًا يهدف إلى تحريك الخصومة والمضي فيها [3] .
(1) ونص هذه المادة:"إذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكمًا حضوريًا في حق المدعى عليهم جميعًا".
(2) انظر: التنظيم القانوني للإعلان القضائي - بندر محمد الشريف - طبعة منشأة المعارف - الإسكندرية، مصر - 2004 م - ص 9. بتصرف.
(3) انظر: إعلان الأوراق القضائية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 17.
أصول أعمال المحضرين - عبد الفتاح مراد - ص 15.
إعلان الأوراق القضائية - محمد أحمد عابدين - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية، مصر - 2008 م - ص 1 بتصرف.