فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 230

القبلية - حسب الأحوال - ويرسل إلى من وجه إليه التبليغ على بريده خطابًا مسجلًا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية , وفقًا للمادة الخامسة عشرة.

ب) من ليس له محل إقامة معروف وليس له محل إقامة مختار أيضًا، فيسلم التبليغ إلى وزارة الداخلية لإعلانه بالطرق المناسبة , وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) من المادة الثامنة عشرة.

جـ) في حالة امتناع من وجه إليه التبليغ أو من ينوب عنه من تسليم صورة التبليغ أو استلمها ورفض التوقيع على أصلها، فيثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للإمارة والتي بدورها تبلغ القاضي بما تم إجراؤه , ويجب أن تبلغ المحكمة خلال ثلاث أيام فقط , وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة.

2 -التبليغ عن طريق الرئيس، ويتم التبليغ بهذه الطريقة في إحدى حالتين:

أ) تبليغ رجال القوات المسلحة وجميع العسكريين يكون إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ.

ب) تبليغ البحارة وعمال السفن يكون إلى الربان.

والتبليغ بهذه الطريقة قد نصت عليه المادة الثامنة عشرة , في فقرتيها (هـ) و (و) .

3 -التبليغ عن طريق القيّم، ويتم التبليغ بهذه الطريقة في إحدى حالتين:

أ) تبليغ المحجور عليه ومن حكمه كالصبي والسفيه، يكون إلى الوصي أو الولي حسب الأحوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت