فهرس الكتاب
ب) تبليغ المسجون أو الموقوف يكون إلى مدير السجن أو مدير محل التوقيف.
والتبليغ بهذه الطريقة قد نصت عليه المادة الثامنة عشرة , في فقرتيها (ز) و (ح) .
سادسًا: مواعيد الحضور:
ذكرت المادة الأربعون من نظام المرافعات مواعيد الحضور على النحو التالي:
1 -ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل وذلك من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
2 -ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام على الأقل وذلك من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
ويجوز نقص هذه المواعيد إلى أربع وعشرين ساعة أمام المحكمة العامة , وإلى ساعة أمام المحكمة الجزئية , وذلك بثلاثة شروط:
أ) أن يكون في حالة ضرورة.
ب) أن يحصل التبليغ إلى الشخص نفسه , أي إلى شخص من وجه إليه التبليغ.
جـ) أن يكون بإذن كتابي من القاضي.
وذكرت المادة الثانية والعشرون أنه تضاف على المواعيد المنصوص عليها في النظام مدة ستين يومًا لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.