فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 230

وذكرت المادة الرابعة والأربعون أنه في حال عدم مراعاة مواعيد الحضور فعلى من وجه إليه التبليغ أن يحضر إلى المحكمة في الموعد المحدد , وله الدفع بعدم استكمال المدة النظامية وطلب إكمالها.

كما ذكرت أنه لا يترتب على عدم مراعاة هذه المواعيد بطلان صحيفة الدعوى.

هذه هي القواعد العامة للتبليغ في النظام السعودي، وتعتبر الأصل في عملية التبليغ الإعلان، والآن سنتناول إعلان الأوامر القضائية في مرحلتين، كالتالي:

المرحلة الأولى: إعلان الأوامر القضائية قبل إصدارها:

ويقصد بالإعلان في هذه المرحلة تبليغ الطرف الآخر بإدارة الطرف الأول إصدار أمر قضائي ضده وإعلامه بموعد النظر في الأمر القضائي ليكون على بينه، ويحضر إلى المحكمة، فالتبليغ هنا كالتبليغ الواجب إجراؤه قبل النظر في الخصومة القضائية العادية.

وإعلان الأمر القضائي في هذه المرحلة - أي ما قبل الإصدار - يختلف حكمه باختلاف شكل الطلب المرفوع إلى المحكمة والمتضمن طلب إصدار الأمر القضائي، فالأمر القضائي يطلب إصداره عن طريق الدعوى العادية كما في الأحكام المستعجلة، أو عن طريق الخطاب المستقل، أو ما يعرف بالطلب على عريضة، أو عن طريق الطلب العارض ضمن خصومة قضائية، ويمكننا دراسة حكم الإعلان في هذه المرحلة على ضوء هذه الأشكال الثلاثة، وذلك على النحو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت