فهرس الكتاب
أولًا: طلب الأمر القضائي عن طريق دعوى قضائية:
سبق وأن ذكرنا أن المنظم السعودي قد اقتطع جزءًا كبيرًا من الأوامر القضائية، وجعلها ضمن الأحكام القضائية وفي صورة أحكام مستعجلة، وهي الواردة في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات، وهذه الأحكام المستعجلة أعطاها النظام القواعد العامة للأحكام القضائية عمومًا، ثم استثنى بعض القواعد الخاصة بالأحكام المستعجلة.
وبناء عليه فإن الأوامر القضائية التي يطلبها الخصم عن طريق دعوى مستعجلة يجب إعلانها كالأحكام الأخرى، وتأخذ أحكام الإعلان العامة السابق ذكرها في أول هذا المطلب.
ويستثنى من هذه القواعد العامة للإعلان التي لا تسري على الأحكام المستعجلة ما يلي:
1 -الحضور في الدعاوى يكون ميعاده خلال أربع وعشرين ساعة، وفي حالة نقص الميعاد للضرورة فإنه في هذه الحالة يجب أن يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها، وإلا عد التبليغ باطلًا.
2 -إذا تم الإعلان صحيحًا - في الدعوى المستعجلة - فلا تتم إعادته إذا لم يحضر المدعى عليه بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
وهذان الاستثناءان قد نصت عليهما اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات، وهما نابعان من طبيعة الاستعجال والمباغتة التي تكون عليها الدعوى المستعجلة عادة.