والمراد به هنا الحُكْم والإلزام به.
تعريف الأوامر القضائية في الاصطلاح:
أولا ً: تعريف الأوامر القضائية تعريفًا مفردًا:
الأوامر: جمع أمر والأمر قول القائل لمن دونه افعل. [1]
أو هو طلب إيجاد الفعل. [2]
والمراد هنا أعم من الأمر، إذ المراد به الطلب عمومًا سواءً كان أمرًا أم نهيًا، وأطلق عليه لفظ الأمر تغليبًا.
القضائية: نسبة إلى القضاء , والقضاء اصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. [3]
أو هو: إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. [4]
ونسبت إلى القضاء لكونها الجهة التي تصدر منها هذه الأوامر , وتمييزًا لها عن غيرها من الأوامر التي تصدر من الجهات الأخرى كالسلطات التنفيذية والإدارية.
(1) التعريفات - لعلي بن محمد الجرجاني - تحقيق إبراهيم الأبياري - طبعة دار الكتاب - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى، 1405 هـ - ص 53 باب الألف.
(2) البحر المحيط في أصول الفقه - لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق محمد محمد تامر - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى 1421 هـ - 2/ 80.
(3) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى - مصطفى الرحيباني - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق، سوريا - 1961 م - 6/ 453.
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي - طبعة دار الفكر - بيروت، لبنان - 1404 هـ، 1984 م - 8/ 235.