ثانيًا: تعريف الأوامر القضائية تعريفًا مركبًا:
الأوامر القضائية باعتبارها علمًا على هذا العمل الذي يقوم به القضاة قد اختلف الفقهاء والشراح [1] في تحديد طبيعتها - كما سيأتي لاحقًا بإذن الله - وهذا الاختلاف أدى إلى الاختلاف في تعريفها، وعلى أية حال سأذكر هنا أهم التعريفات لها مع بيان أوجه نقدها باختصار، مع تحديد التعريف المختار وشرحه.
التعريف الأول: هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية، بما لهم من سلطة ولائية، وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم، من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي، في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، وكذلك لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب [2] .
وهذا التعريف هو تعريف محكمة النقض المصرية، وهو إن كان من أجود التعريفات إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي:
1 -أنه كرر كلمة"الأوامر"في التعريف، وهذا من تعريف الشيء بنفسه.
2 -تخصيص إصدار الأوامر بالقاضي الوقتي، وهذا التخصيص قد يكون وفقًا للقانون المصري , لكن هذا التخصيص لا يسلم به فبعض الأوامر قد تصدر من غير القاضي الوقتي.
(1) المراد بهم من تعرضوا لنصوص الأنظمة والقوانين بالشرح والتفسير والتحليل سواء كانوا قضاة في المحاكم أو مؤلفين للكتب القانونية , فالمراد بهم شراح الأنظمة والقوانين الوضعية.
(2) الأوامر على العرائض علمًا وعملًا - أحمد حلمي مصطفى - دار الحقانية - مصر - 2005 م - ص 14.