فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 230

3 -ذكر في التعريف أن الأوامر القضائية تصدر بناء على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن، مع أنه يجوز للقاضي إصدار أمر من تلقاء نفسه دون طلب من أحد.

4 -الإطالة في التعريف، وذلك بذكر خصائص الأوامر القضائية علمًا أن بعض هذه الخصائص قد توجد وقد تنعدم فهي ليست مطردة في كل الأوامر، ومن ذلك قوله:"وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم"مع أنها كثيرًا ما تصدر بحضور الخصوم، وقوله:"دون تسبيب"مع أنه يجوز للقاضي تسبيب أوامره، بل إن النظام أوجب تسبيب الأوامر في حالات كما سيأتي لاحقًا في الفصل الثاني من هذا البحث بإذن الله.

التعريف الثاني: قرارات تصدر بناء على طلب شخص ما، من غير مرافعة، ودون تكليف من يراد استصدارها في مواجهته بالحضور أمامه، وفي غيبته، أي بغير طريق الخصومة القضائية. [1]

وزاد بعضهم: وبدون إعلانه - أي الخصم - بالطلبات المدونة بها، وبدون تسبيب. [2]

و يؤخذ على هذا التعريف ما يلي:

1 -قوله:"قرارات"فهذه الكلمة عامة، فهذا الوصف يتسع للأوامر القضائية وغيرها من الأعمال القضائية كالأحكام والأذونات فهي أيضًا تعتبر قرارات صادرة من المحكمة، وبناء عليه فهذا الوصف غير مانع فيدخل به ما ليس من الأوامر القضائية.

(1) الأوامر على العرائض وفقًا لقانون المرافعة المدنية والتجارية - للدكتور محمود السيد عمر االتحيوي - طبعة ملتقى الفكر - الإسكندرية، مصر - الطبعة الأولى 2001 م - ص 4.

(2) الأوامر على العرائض - أحمد مصطفى - ص 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت