فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 230

2 -قوله:"بناء على طلب شخص ما"وهذا القيد بناء على الغالب في الأوامر القضائية، لكن هناك أوامر تصدر من المحكمة بإدارتها الذاتية بدون طلب، كما أنه للقاضي تحوير طلب الأمر القضائي إلى أمر يراه أكثر مناسبة مما طلبه صاحب الشأن، وبناء عليه فهذا القيد غير جامع إذ يخرج به بعض الأوامر القضائية.

3 -قوله:"بلا مرافعة"هذا القيد غير مسلّم به , فعند ما يتقدم صاحب الشأن بطلب استصدار أمر قضائي للمحكمة - وهذا الغالب - فإن هذا يعتبر طريقًا من طرق المرافعة.

4 -وأيضًا كما ذكرت في التعريف السابق ففي هذا التعريف أيضًا ذكر بعض خصائص الأوامر القضائية والتي لا تكون مطردة في جميع الأوامر القضائية، كغيبة الخصم، وعدم تسبيب الأمر القضائي، وعدم إعلانه أيضًا.

التعريف الثالث: التصرفات التي يصدرها القاضي بناء على سلطته الولائية، على الذين يتعلق بهم تصرفه، بقصد إعانتهم على تحقيق مصالحهم المشروعة. [1]

وهذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى تحديد الأوامر القضائية، إلا أنه يؤخذ عليه أنه يشمل جميع التصرفات الولائية التي تصدر من القاضي فيشمل الأوامر القضائية وغيرها من التصرفات الولائية كالإذن الصادر من القاضي وبعض التوقيعات التي تعتبر من قبيل التصرفات الولائية.

وهذا التعريف يمكن أن ندخل عليه قيدًا لإخراج ما سوى الأوامر من الأعمال الولائية، كما يلي:

التعريف المختار:

(1) لقوة التنفيذية للمحررات الموثقة - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - رسالة ماجستير للباحث أحمد خليفة شرقاوي أحمد - 1425 هـ، 2004 م ص 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت