فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 230

التصرفات التي تصدر يصدرها القاضي بناءً على سلطته الولائية، باقتضاء فعل أو كف عنه، على الذين يتعلق بهم تصرفه، بقصد إعانتهم على تحقيق مصالحهم المشروعة.

شرح التعريف:

التصرفات التي يصدرها القاضي: قيد لبيان الجهة المختصة بإصدار الأوامر القضائية، وهي القضاء، فخرجت به الأوامر التي تصدر من الجهات الأخرى كالسلطات الإدارية والضبطية ونحوها.

بناء على سلطته الولائية: قيد به خرجت الأحكام القضائية، إذ أنها تصدر بناء على السلطة القضائية للقاضي.

كما خرجت به القرارات الإدارية التي يصدرها القاضي، فهي تصدر بناء على السلطة الإدارية للقاضي.

باقتضاء فعل أو كف عنه: قيد لإخراج التصرفات الولائية التي لا تعتبر من قبيل الأوامر القضائية كالإذن الصادر من القاضي وبعض التوثيقات التي تعتبر من قبيل التصرفات الولائية.

على الذين يتعلق بهم تصرفه: أي على الذين يدخلون تحت اختصاص المحكمة مصدرة الأمر القضائي، سواءً كان الاختصاص محليًا أو نوعيًا، فهذا القيد يعتبر من القيود الشكلية.

بقصد إعانتهم على تحقيق مصالحهم: أي أن الأمر القضائي يستهدف تحقيق مصلحة لمن صدر لمصالحه، وهذا القيد قيد مهم، وذلك لأن إصدار الأمر القضائي منوط بتقدير المحكمة للمصلحة، فعلى القاضي أن يراعي هذا القيد عند إصدار الأمر القضائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت