فهرس الكتاب
هذا ما يخص إعلان الأمر القضائي قبل إصداره لتحضير الخصم، أما إعلان الأمر القضائي بعد صدوره فهو من لوازم تنفيذه، إذ يلزم تبليغ الخصم به والجهات المختصة لتنفيذه والامتثال بمضمونه.
فيجب على القاضي شرعًا أن يبلغ الخصم إذا كان الأمر يستلزم التبليغ , كأن يكون في مضمونه ما يوجب على الخصم الالتزام به وامتثاله , أو أن يكون عدم تبليغه للخصم قد يوقع الضرر عليه أو على من صدر الأمر القضائي لصالحه , ونحو ذلك.
كما يجب على القاضي شرعًا تبليغ الجهات المختصة بالتنفيذ لتنفيذ الأمر القضائي , وفي هذا حفظ لحق من صدر الأمر لصالحه , بل إنه لا يحصل المقصود من الأمر غالبًا إلا بعد تبليغه للجهات التنفيذية.