المطالبة به وحتى تنفيذه، وهذه الأهمية تتضح في نواح عدة، وهي كالتالي:
أ) إعلان الأمر القضائي قبل صدوره وبعد المطالبة به إلى الخصم مهم في تحديد مواعيد الحضور إلى المحكمة، وهذا يتضح في الأوامر القضائية التي تأتي في صفه أحكام مستعجلة، حيث أن موعد الحضور فيها بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلان، وبشرط أن يتم الإعلان إلى شخص المدعى عليه [1] .
ب) إعلان الأمر القضائي بعد صدوره يفيد الخصم الصادر الأمر ضده في تحديد مواعيد الطعن، فمواعيد الطعن لا تسري إلا بعد علم الخصم بالأمر الصادر وتبليغه إليه , أي بتاريخ تسليمه الحكم أو الأمر الصادر ضده , وهذا ما تضمنته المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات.
جـ) إعلان الأمر القضائي للخصم يفيد في تحديد مواعيد اكتساب الأمر الصادر للحجية، فالأمر الصادر في شكل حكم مستعجل إذا فات موعد الاعتراض عليه والطعن فيه اكتسب الحجية وصار قطعيًا فلا يجوز للخصم الطعن فيه.
د) إعلان الأمر القضائي يفيد في اتخاذ إجراءات التنفيذ والسير فيها، وهذا واضح في الحجز التحفظي، حيث أوجب النظام تبليغ الأمر الصادر بالحجز إلى المحجوز عليه والمحجوز لديه خلال عشرة أيام وإلا عد الحجز ملغى.
(1) وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات ولائحتها.