كما أوجب النظام في الحجز التحفظي على من طلب إصداره أن يثبت الحق خلال عشرة أيام من صدور الأمر وإلا عد الأمر ملغى [1] .
فالنظام اعتبر الإعلان في أمر الحجز عنصرًا من عناصره، فلا يوجد الحجز ولا يتم إلا بوجود الإعلان إلى الخصم.
وعلى أية حال؛ فإن إعلان الأمر القضائي إلى الجهات المختصة يعتبر من لوازم تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لأنه لا يتم المقصود منه إلا بإعلانه إلى هذه الجهات التنفيذية [2] .
الخاتمة
(1) كما في المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.
(2) انظر: إعلان الأوراق القضائية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 17.
التنظيم القانوني للإعلان القضائي - بندر الشريف - ص 1.
الإعلانات القضائية - د. نجيب الجبلي - ص 14.