فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 230

كما أوجب النظام في الحجز التحفظي على من طلب إصداره أن يثبت الحق خلال عشرة أيام من صدور الأمر وإلا عد الأمر ملغى [1] .

فالنظام اعتبر الإعلان في أمر الحجز عنصرًا من عناصره، فلا يوجد الحجز ولا يتم إلا بوجود الإعلان إلى الخصم.

وعلى أية حال؛ فإن إعلان الأمر القضائي إلى الجهات المختصة يعتبر من لوازم تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لأنه لا يتم المقصود منه إلا بإعلانه إلى هذه الجهات التنفيذية [2] .

الخاتمة

(1) كما في المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.

(2) انظر: إعلان الأوراق القضائية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 17.

التنظيم القانوني للإعلان القضائي - بندر الشريف - ص 1.

الإعلانات القضائية - د. نجيب الجبلي - ص 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت