4 -تختلف الأوامر القضائية عن الأحكام القضائية بكونها لا تقرر حقًا للمستفيد منها ولا تسنده إليه , بخلاف الحكم القضائي الذي يتضمن تقريرًا للحق , ويتفقان في عنصر الإلزام حيث يتوفر فيهما الإلزام كليهما.
5 -عرف الفقه الإسلامي الأوامر القضائية منذ القدم , وعمل بها القضاة في الدولة الإسلامية , وهي مقررة في الكتب الفقهية وكتب السياسة الشرعية.
6 -تخضع الأوامر القضائية لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي الواردة في الأنظمة السعودية, ويستثنى من ذلك الأوامر الصادرة تبعًا لخصومة مطروحة أمام القضاء , فتكون تبعًا لهذه الخصومة في الاختصاص النوعي والمحلي أيضًا.
7 -يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في إصدار الأمر القضائي , بخلاف السلطة التي يتمتع بها في إصدار الحكم القضائي.
8 -رفض إصدار الأمر القضائي من قبل القاضي لا يلزمه بأن يحدد موعدًا لنظر الطلب كدعوى موضوعية أمام القضاء.
9 -الأوامر القضائية التي تصدر في شكل أحكام مستعجلة يلزم تسبيبها , أما ما سواها من الأوامر القضائية فلا يلزم تسبيبها إلا إذا اقتضى الحال تسبيبها , وإن بيّن القاضي أسباب إصدار الأمر كان أفضل وأكمل.
10 -تسبيب الأوامر القضائية له فوائد ووظائف كثيرة تجعل من تسبيب الأمر القضائي أمرًا مرغوبًا فيه , فيجدر بالقاضي الالتزام به ما أمكن.