11 -الأوامر القضائية التي تصدر في شكل أحكام مستعجلة يلزم إعلانها قبل إصدارها وتبليغ الخصم للحضور , أما ما سواها من الأوامر القضائية فلا يلزم إعلانها قبل إصدارها.
12 -إعلان الأوامر القضائية بعد إصدارها إلى الخصم وإلى الجهات التنفيذية من لوازم إعمال الأوامر القضائية وتنفيذها , فيلزم إعلانها إلى كل من يجب عليه امتثالها.
13 -الإعلان القضائي قد يكون منافيًا للأمر القضائي في بعض الحالات , فأغلب الأوامر القضائية تتصف بالاستعجال وتعتمد على مفاجأة الخصم , وفي هذه الحالة لا يبلغ الخصم بالأمر القضائي إلا بعد صدوره.
ثانيًا: التوصيات:
1 -أوصي بإعادة تنظيم قواعد إصدار الأوامر القضائية في نظام المرافعات الشرعية , بحيث تكون لها إجراءات سهلة ومختصرة ليست كالإجراءات المتبعة حاليًا في الأحكام المستعجلة , بحيث يتم إصدار الأمر بسرعة ويسر مما يسهم في توفير الحماية اللازمة للحقوق , وهذا مما تتطلبه طبيعة الأوامر القضائية.
2 -أوصي الباحثين في مجال التنظيم القضائي ببحث ما يتعلق بالأوامر القضائية من جهات عدة , حيث لم تنل حقها من البحث , من ناحية صورها , وأنواعها , وتنفيذها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , والحمد لله رب العالمين.