من جانب الدولة يحدث مقدمًا للتأكد من ملائمة العمل وشرعيته، وهذا التدخل خير من يقوم به هم القضاة، لذا أسندت هذه الأعمال إليهم. [1]
التفريق بين الأعمال القضائية الثلاثة:
من خلال ما سبق تبين لنا كثير من الفوارق بين هذه الأعمال، فكل واحد منها له من الخصائص ما يميزه عن الآخر؛ ولعل أبرزها:
1 -من حيث السلطة التي تستند لها هذه الأعمال، فالأعمال القضائية البحتة تستند إلى سلطة القاضي القضائية، والأعمال الإدارية تستند إلى سلطة القاضي الإدارية، والأعمال الولائية تستند إلى سلطة القاضي القضائية.
2 -من حيث الهدف من ممارسة هذه الأعمال، فالأعمال القضائية البحتة تهدف إلى تحقيق فاعلية النظام في المجتمع، والأعمال الإدارية ترمي إلى تحقيق مصلحة الإدارة باعتبارها سلطة عامة، والأعمال الولائية تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للغير وتنفيذ إرادته الخاصة.
النتائج المترتبة على التمييز بين السلطات الثلاث للقاضي:
التفريق بين السلطات الثلاث التي يتمتع بها القاضي، يترتب عليه نتائج مهمة؛ أبرزها:
(1) انظر: أعمال القضاة - د. أحمد مليجي - ص 106.
الأوامر على عرائض - د. نبيل عمر - ص 19.
الأوامر على العرائض - د. محمود التحيوي - ص 13.
موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية - للدكتور عبد الحكم فودة - طبعة منشأة المعارف - الاسكندرية، مصر - 2003 م. ص 48.