كفيل، وإن كانت عينًا قائمة كالعقار حجر عليه حجرًا لا يرتفع به حكم يده، ورد استغلالها إلى أمين يحفظه إلى مستحقه منهما). [1]
وجاء في شرح الخرشي: ( ... فلو قال لي بينة حاضرة تشهد لي بما ادعيت به، أو قال عندي بينة بالسماع الفاشي الذي يثبت به الحق فإن القاضي يوقف الشيء المدعى فيه، ويوكل الرسول بحفظه في ذلك اليوم ونحوه، فإن جاء المدعي بما قال، عمل بمقتضاه، وإن لم يأت بما قال، فإن الحاكم يحلف المدعى عليه اليمين، ويسلم إليه ذلك الشيء المدعى فيه ويخلي سبيله من غير كفيل) . [2]
وجاء في سير أعلام النبلاء ما يدل على الحراسة القضائية , قال: (عن ابن عمر [3] ، قال: لما هلك أسيد بن الحضير [4] ، وقام غرماؤه بمالهم، سأل
(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينية - لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي - تحقيق الدكتور أحمد مبارك البغدادي - طباعة مكتبة دار ابن قتيبة - الكويت - الطبعة الأولى - 1409 هـ، 1989 م - ص 85.
وقد ذكر أبو يعلى نحوًا مما ذكره الماوردي - انظر الأحكام السلطانية - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي - بتحقيق محمد حامد الفقي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - 1421 هـ، 2000 م - ص 65.
(2) شرح مختصر خليل - للخرشي - طبعة مكتبة النجاح - طرابلس، الجماهيرية الليبية - 1399 هـ، 1979 م - 7/ 205.
(3) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي , ولد في السنة الثالثة للبعثة , من المكثرين من رواية الحديث , وهو من أشد الناس التزامًا بالسنة , توفي عام 72 أو 73 هـ.
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلاني - تحقيق علي البجاوي - طبعة دار الجيل - بيروت , لبنان - الطبعة الأولى - 1412 هـ - 4/ 181.
(4) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي , من السابقين إلى الإسلام , وأحد النقباء ليلة العقبة, شهد بدرًا , توفي عام 20 وقيل 21 هـ.
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر - 1/ 83.