قال الشيخ رحمه الله: (ولاتسن زيادة وبركاته على المعتمد.) [1] ... والشيخ اختار القول الأول لإنه هو المعتمد الذي اختاره الإمام النووي في المجموع، وقد سبق أن ذكرت أن ما جزم به النووي هو المعتمد لدى الشافعيين لذا وجدنا أكثرهم قالوا بعدم سنيتها , ولا شك في أن ما كان يفعله النبي صلى صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه هو الأفضل وهو الأرجح في المسألة. ومن المتأخرين من غير الشافعيين الذين اختاروا هذا القول هو الشيخ ابن عثيمين , قال الشيخ بن عثيمين: قلت: (والظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من قالها) [2] والشيخ ابن باز , قال الشيخ بن باز (الأفضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) [3] .
... ويتضح من خلال هذه المسألة أن الشيخ النووي وغيره من الشافعيين وإن كانوا ممن توسعوا في مفهوم البدعة وأضافوا في بعض المسائل بعض الزيادات التى رأووها من البدع الحسنة إلا أنهم من الحريصين في الاتباع بسنة الرسول
(1) نهاية الزين للشيخ نووي ... ص 73
(2) مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - التسليم.)
(3) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر)
قال د. محمد عبد الله ولد كريم (الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى) فى كتابه 1/ 45: الأحاديث والآثار الواردة في التسليم في الصلاة"وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل بن حجر هذه، ورواية ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام: يتعين قبول زيادته؛ إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، وقد عرفت أن الوارد زيادة"وبركاته"وقد صحت ولا عذر عن القول بها. وقال به جماعة من العلماء. وقول ابن الصلاح: إنها لم تثبت قد تعجب منه الحافظ. وقال: هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، وعند أبي داود وعند ابن ماجه .. وقال في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته ثم قال: فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فرد (مختصر من سبل السلام 2/ 188) "