فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 161

الفصل الرابع:

الحدود وفيها خمسة مباحث

المبحث الأول: حد الزنا وهل سقط الحد عن المتمتع؟

أجمع الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات. والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، سواء كانت في الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته. أو في المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة. أو في الطريق: بأن يكون حراما عند قوم، حلالا عند آخر. ومثال ذلك نكاح المتعة فقال بعض الفقهاء أن الخلاف فيه ثابت عن ابن عباس وقال بعضهم أنه قد رجع عنه وقال بتحريمه, فترتب على هذا الخلاف خلافهم في عقوبة من تعاطى هذا النكاح هل عليه الحد ام لا؟ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف المروي عن ابن عباس، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية

لا حد فيها ولا كفارة. ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة، لأنه ثبت نسخه. [1]

ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة، لأنه ثبت نسخه. [2]

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 41/ 342 الحاوي للماوردي 8/ 840 ... ، وَالشَّرْح الْكَبِير للشيخ الدردير المالكي 2/ 239 المغنى لإبن قدامة 9/ 57

(2) انظر المراجع السابقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت